..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


الى الثورة

أخلاقيات الحروب في الإسلام

راغب السرجاني

٢٥ ٢٠١٦ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 7489

أخلاقيات الحروب في الإسلام
السرجاني00.jpg

شـــــارك المادة

تفرد الإسلام في أخلاقيات الحروب:

"إنَّ حُسْنَ الخُلُق، ولين الجانب، والرحمة بالضعيف، والتسامح مع الجار والقريب تفعله كل أُمَّة في أوقات السّلْـمِ مهما أوغلت في الهمجية، ولكن حُسْن المعاملة في الحرب، ولين الجانب مع الأعداء، والرحمة بالنساء والأطفال والشيوخ، والتسامح مع المغلوبين، لا تستطيع كل أُمَّة أن تفعله، ولا يستطيع كل قائد حربي أن يتَّصِفَ به؛ إن رؤية الدم تُثِيرُ الدم، والعداء يؤجِّج نيرانَ الحقدِ والغضب، ونشوة النصر تُسْكِرُ الفاتحين؛ فتوقعهم في أبشع أنواع التشفِّي والانتقام، ذلك هو تاريخ الدول قديمها وحديثها، بل هو تاريخ الإنسان منذ سفك قابيل دم أخيه هابيل: {إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْـمُتَّقِينَ} [المائدة: 27].

وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود على قادة حضارتنا؛ عسكريين ومدنيين، فاتحين وحاكمين؛ إذ انفردوا من بين عظماء الحضارات كلها بالإنسانية الرحيمة العادلة في أشدِّ المعارك احتدامًا، وفي أحلك الأوقات التي تحمل على الانتقام والثأر وسفك الدماء، وأُقْسِم لولا أن التاريخ يتحدَّث عن هذه المعجزة الفريدة في تاريخ الأخلاق الحربية بصِدْقٍ لا مجال للشكِّ فيه لقلتُ إنها خرافة من الخرافات وأسطورة لا ظلَّ لها على الأرض!"[1].

فإذا كان السلم هو الأصل في الإسلام، وإذا شُرِعَتِ الحرب في الإسلام للأسباب والأهداف التي ذكرناها سابقًا؛ فإن الإسلام كذلك لم يترك الحرب هكذا دون قيود أو قانون، وإنما وضع لها ضوابط تحدُّ ممَّا يُصَاحبها، وبهذا جعل الحروب مضبوطة بالأخلاق ولا تُسَيِّرُهَا الشهوات، كما جعلها ضدَّ الطغاة والمعتدين لا ضدَّ البرآء والمسالمين، وتتمثَّل أبرز هذه القيود الأخلاقية فيما يلي:

1- عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال: فكان رسول الله يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله ؛ ليدفعهم إلى الالتزام بأخلاق الحروب، ومن ذلك أنه يأمرهم بتجنُّب قتل الولدان؛ فيروي بُرَيْدَةُ فيقول: كان رسول الله إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سريَّةٍ أوصاه في خاصَّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، وكان مما يقوله: "...وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا..."[2]. وفي رواية أبي داود: يقول رسول الله : "وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ صَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً..."[3].

2- عدم قتال العُبَّاد: فكان رسول الله إذا بعث جيوشه يقول لهم: "لاَ تَقْتُلُوا أَصْحَابَ ‏الصَّوَامِعِ". وكانت وصيته للجيش المتجه إلى مؤتة: "‏اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ ‏تَغُلُّوا، ‏وَلاَ ‏تَغْدِرُوا، ‏‏وَلاَ ‏تُـمَثِّلوا، ‏وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، أَوِ امْرَأَةً، وَلا كَبِيرًا فَانِيًا، وَلا مُنْعَزِلاً بِصَوْمَعَةٍ"[4].

3- عدم الغدر: فكان النبي يوَدِّع السرايا موصِيًا إياهم: "...وَلاَ ‏تَغْدِرُوا..."[5]. ولم تكن هذه الوصية في معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين، بل كانت مع عدوٍّ يكيد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا الأمر عند رسول الله أنه تبرَّأ من الغادرين، ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدورُ به كافرًا؛ فقد قال النبي: "مَنْ أَمَّن رَجُلاً عَلَى دَمّهِ فَقَتَلَهُ، فَأنَا بَرِيءٌ مِنَ القَاتِل، وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِرًا"[6].

وقد ترسَّخت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة حتى إن عمر بن الخطاب بلغه في ولايته أنَّ أحد المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تَخَفْ. ثم قتله، فكتب إلى قائد الجيش: "إنه بلغني أنَّ رجالاً منكم يَطْلُبُونَ العِلْـجَ (الكافر)، حتى إذا اشتدَّ في الجبل وامتنع، يقول له: "لا تَخَف". فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده! لا يبلغنِّي أن أحدًا فعل ذلك إلاَّ قطعتُ عنقه"[7].

4- عدم الإفساد في الأرض: فلم تكن حروب المسلمين حروب تخريبٍ كالحروب المعاصرة، التي يحرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم، بل كان المسلمون يحرصون أشدَّ الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان، ولو كان ببلاد أعدائهم، وظهر ذلك واضحًا في كلمات أبي بكر الصديق ، وذلك عندما وصَّى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام، وكان مما جاء في هذه الوصية: "وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ...". وهو شمول عظيم لكل أمر حميد، وجاء أيضًا في وصيته: "وَلا تُغْرِقُنَّ نَخْلاً وَلا تَحْرِقُنَّهَا، وَلا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلا شَجَرَةً تُثْمِرُ، وَلا تَهْدِمُوا بَيْعَةً..."[8].

وهذه تفصيلات تُوَضِّح المقصود من وصية عدم الإفساد في الأرض؛ لكيلا يظنُّ قائد الجيش أن عداوة القوم تُبيح بعض صور الفساد، فالفساد بشتَّى صوره أمر مرفوض في الإسلام.

5- الإنفاق على الأسير: إن الإنفاق على الأسير ومساعدته مما يُثَاب عليه المسلمُ؛ وذلك بحكم ضَعْفِه وانقطاعه عن أهله وقومه، وشِدَّة حاجته للمساعدة، وقد قرن القرآن الكريم بِرَّهُ بِبِرِّ اليتامى والمساكين؛ فقال I في وصف المؤمنين: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

6- عدم التمثيل بالميت: فقد نهى رسول الله عن المُثْلَة، فروى عبد الله بن زيد قال: "نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النُّهْبَى، وَالمُثْلَةِ[9]"[10]. وقال عمران بن الحصين : "كَانَ النَّبِيُّ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ المُثْلَةِ"[11]. ورغم ما حدث في غزوة أُحُد من تمثيل المشركين بحمزة عمِّ الرسول ، فإنه لم يُغيِّر مبدأه، بل إنه هدَّد المسلمين تهديدًا خطيرًا إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلى الأعداء، فقال: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلاَلَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْـمُمَثِّلِينَ"[12]. ولم تَرِدْ في تاريخ رسول الله حادثةٌ واحدة تقول بأن المسلمين مثَّلوا بأَحَدٍ من أعدائهم.

هذه هي أخلاق الحروب عند المسلمين.. تلك التي لا تُلْغِي الشرف في الخصومة، أو العدل في المعاملة، ولا الإنسانية في القتال أو ما بعد القتال.

------------------------------------

[1] مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص73.
[2] مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره (1731).
[3] أبو داود: كتاب الجهاد، باب في دعاء العدو (2614)، وابن أبي شيبة 6/483، والبيهقي في سننه الكبرى (17932).
[4] أخرج الحديثَ بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمامُ مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (1731)، وأبو داود (2613)، والترمذي (1408)، والبيهقي (17935).
[5] مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (1731)، وأبو داود (2613)، والترمذي (1408)، وابن ماجه (2857).
[6] البخاري في التاريخ الكبير 3/322، واللفظ له، وابن حبان (5982)، والبزار (2308)، والطبراني في الكبير (64)، وفي الصغير (38)، والطيالسي في مسنده (1285)، وأبو نعيم في الحلية 9/24 من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (6103).
[7] الموطأ: رواية يحيى الليثي (967)، والبيهقي: معرفة السنن والآثار (5652).
[8] البيهقي في سننه الكبرى (17904)، والطحاوي: شرح مشكل الآثار 3/144، وابن عساكر: تاريخ دمشق 2/75.
[9] النُّهْبَى: أَخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمُثْلَة: التنكيل بالمقتول، بقطع بعض أعضائه.
[10] البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى من غير إذن صاحبه (2342)، والطيالسي في مسنده (1070)، والبيهقي في سننه الكبرى (14452).
[11] أبو داود: كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة (2667)، وأحمد (20010)، وابن حبان (5616)، وعبد الرزاق (15819)، وقال الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل (2230).
[12] أحمد (3868)، واللفظ له، وحسنه شعيب الأرناءوط، والطبراني في الكبير (10497)، والبزار (1728)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (281).

 

 

قصة الإسلام

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع