..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


الى الثورة

الثوابت والمتغيرات في منهج التلقي - 4 -

أحمد أرسلان

٥ مارس ٢٠١٤ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 6094

الثوابت والمتغيرات في منهج التلقي - 4 -
1_1088.jpg

شـــــارك المادة

تلخيص وعرض من كتاب
( الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر ) ( تلخيص )
للدكتور صلاح الصاوي
الثوابت والمتغيرات في منهج التلقي
-4-

 

الثوابت في منهج التلقي :
- قواطع الشرعية تتمثل في نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي كالدين المتشترك بين الأنبياء، ليس لأحد الخروج عليها أو منازعة فيها ومن دخل فيها، كان من أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة.
فالشريعة موضوع لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لمولاه، وأن اتباع أهل العلم إنما يكون من جهة علمهم بالشريعة وقيامهم بحجتها وحكمهم بأحكامها، وأن من علم أو غلب على الظن خطؤه فيما أفتاه فلا يتبع في ذلك، وليس لأحد أن يعارض القرآن، لابرأيه ولا ذوقه ولا معقوله، ولاقياسه، ولا وجده.
- الأصل في فهم الكتاب والسنة، وماورد فيهما من الألفاظ الشرعية، أن يكون على منهج السلف الصالح.
وأن ما عرف تفسيره منهما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصحابه لم يحتج معه إلى بيان آخر، وأن تأويلهما على ظاهرهما بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد من أصحابه، هو تأويل أهل البدع.
قال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية : ( ما أنا عليه وأصحابي ).الترمذي.
يقول شيخ الإسلام : ( وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إذا عرف تفسيرهما وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم) " الإيمان لابن تيمية: 271-273 "
قال صلى الله عليه وسلم: ( خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ). البخاري
ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم، خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله..، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة مايذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه.
- صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول:
هو ليس إنكار لدور العقل، فهو مناط التكليف، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلاً بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية، قد يكون فيها محبة ووجد وذوق، كما قد يحصل للبهيمة، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه). مجموع الفتاوى 3/338- 339.
- حديث الآحاد وإن كان الأصل فيه أنه يفيد الظن، ولكن إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو احتف به من القرائن مايوجب العلم، أو اتفقت الأمة على العمل به فإنه يفيد العلم القطعي:
يقول ابن تيمية : ( وخبر الواحد المتلقّى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون على أحدهم قرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ماعملوه حصل له من العلم ما حصل لهم). مجموع الفتاوى لابن تيمية 41/18.
- الإجماع منه ماهو قطعي ومنه ما هو ظني:
فحيث جزمنا بانتفاء المخالف فذلك القطعي ( دلالته قطعية )، وحيث لم نقطع بانتفائه فذلك الظني وهو ما يسمى بالإجماع الإقراري و الاستقراري، وهو الذي عبر عنه أهل العلم بقولهم : لا نعلم لذلك مخالفاً( دلالته ظنية ).
- القياس الصحيح حجة معتبرة في تقرير الأحكام :
وهذا الذي عليه جماهير علماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو في المرتبة الرابعة في ترتيب الأدلة الشرعية، أي بعد الكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية والنظّاميّة وبعض فرق الشيعة.
والقول بحجية القياس من ضرورات خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، لأن النصوص محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية، فكان في معرفة الأمثال، ورد النظير إلى النظير، ما يكفل شمول ما يتناهى من النصوص لما لا يتناهى من الحوادث.
المتغيرات في منهج التلقي :
- ماهية الإجماع الذي يعتبرمن أصول الشريعة الثابت : هل هو إجماع الصحابة فقط؟ أم إجماع السلف ( القرون الثلاثة )؟ أم إجماع أهل المدينة؟ أم إجماع المجتهدين في أي عصر من العصور، كما هو رأي الجمهور ؟
- حكم منكر الإجماع :
منهم من كفره، ومنهم من نازع في ذلك، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك : (والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفّر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما عُلِمَ ثبوت النص به.وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لانص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره). مجموع الفتاوى 269/19-270.
- الأدلة المختلفة عليها عند الأصوليين: ( الاستحسان ، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسد الذرائع، وشرع قبلنا).
واختلفوا في تقديم بعذ هذه الأدلة على بعض، فأحمد يقدم في الغالب الحديث الضعيف على العمل بالقياس، ومالك يقدم إجماع أهل المدينة على آخبار الآحاد، الخ..

 

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع